ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري بشكل قاطع على حظر استيراد أو تداول أي من أجهزة الليزر المخصصة للاستخدامات الطبية في الأسواق المصرية، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية ومسبقة من هيئة الدواء المصرية، باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم ومراقبة سوق الدواء والمستلزمات الطبية.
وفي السياق ذاته، حسمت المادة الثانية من القرار آلية تشغيل هذه الأجهزة داخل المنشآت الطبية، حيث رهن القرار تنظيم العمل بها بمنع تشغيل أو استخدام أجهزة الليزر في الأغراض العلاجية أو التجميلية إلا بعد استصدار موافقة فنية صريحة من الإدارة المختصة بالتراخيص بوزارة الصحة والسكان، وهو ما يفرض رقابة ثنائية تبدأ من دخول الجهاز إلى البلاد وحتى استخدامه الفعلي مع المرضى.
المصدر: RT