ونص القرار على أن الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" له صلاحية تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية ما عدا نواب الرئيس، علما أنه كان حكرا على وزير الطاقة.
وحسب المرسوم الرئاسي رقم 18 - 152 المؤرخ في 4 يونيو 2018، الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 98 - 48 المؤرخ في فبراير 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، فإن المادة 11 - 2 منه أصبحت تنص على أنه يعين الرئيس المدير العام ونواب الرئيس بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات.
أما المادة 11 - 5 فأصبحت تنص على أن الرئيس المدير العام لـ"سوناطراك" يعين أعضاء اللجنة التنفيذية، باستثناء نواب الرئيس، بعـد موافـقة الوزير المكلف بالمحروقات.
كما شمل التعديل المادة العاشرة المتعلقة بمجلس الإدارة وذلك بإدماج ممثلين إضافيين للعمال، و8 أعضاء من اللجنة التنفيذية المكلفة بالأنشطة القاعدية والمالية وتطوير الأعمال الإستراتيجية لسوناطراك.
المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية