مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

38 خبر
  • منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
  • فيديوهات
  • اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
  • منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

    منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

    اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

  • مونديال 2026

    مونديال 2026

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • دفعة قوية للمنتخب السعودي قبل كأس العالم (فيديو)

    دفعة قوية للمنتخب السعودي قبل كأس العالم (فيديو)

مسودة اتفاق لبنانية سورية لتنظيم نقل المحكومين وتنفيذ العقوبات في بلد الجنسية

نشرت صحيفة "الأخبار" مسودة اتفاقية بين لبنان وسوريا تتعلق بإطلاق سراح الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وتتضمن إطارا قانونيا لنقل المحكومين من بلد الحكم إلى بلد الموقوف.

مسودة اتفاق لبنانية سورية لتنظيم نقل المحكومين وتنفيذ العقوبات في بلد الجنسية
Gettyimages.ru

وتنص الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية على تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الجزائي، وتسهيل إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكومين، استنادا إلى مبادئ السيادة والمساواة والمعاملة بالمثل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وبحسب نص الاتفاق، يلتزم الطرفان بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة في ما يتعلق بنقل الأشخاص المحكومين، على أن يتم النقل فقط إذا كان الشخص يحمل جنسية الدولة المنفذة للعقوبة ولا يحمل جنسية الدولة التي صدر فيها الحكم. ويحق للمحكوم أو لممثله القانوني تقديم طلب النقل إلى أي من الدولتين، كما يمكن لكل دولة تقديم الطلب إلى الدولة الأخرى.

وتعرف الاتفاقية الدولة مصدرة الحكم بأنها الدولة التي صدر فيها الحكم القابل للتنفيذ، بينما تعرف الدولة المنفذة للعقوبة بأنها الدولة التي ينقل إليها المحكوم لتنفيذ العقوبة. ويشمل مفهوم الحكم القرارات القضائية القابلة للتنفيذ، بما فيها أحكام الإعدام، مع التأكيد على عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم بعد نقله. كما تعرف العقوبة بأنها أي إجراء جزائي يتضمن الحرمان من الحرية، ويقصد بالشخص المحكوم كل من ينفذ عقوبة حرمان من الحرية على فعل مجرم في الدولتين.

وتحدد الاتفاقية شروطا أساسية لنقل المحكومين، أبرزها أن يكون الحكم نافذا، وألا يكون الشخص خاضعا لمحاكمة أخرى، وأن يقدم موافقة خطية صريحة على النقل، سواء منه أو من ممثله القانوني في حال تعذر عليه التعبير عن إرادته. كما تشترط أن تكون الأفعال الجرمية معاقبا عليها في قوانين الدولة المنفذة، وأن توافق الدولتان صراحة على النقل، مع استثناء الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاغتصاب، إلا في حال أمضى المحكوم عشر سنوات سجنية في الدولة مصدرة الحكم.

وفي المقابل، يحق للدولة مصدرة الحكم رفض النقل إذا رأت فيه مساسا بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو إذا لم يسدد المحكوم التزاماته المالية، أو إذا تعذر تنفيذ العقوبة في الدولة المنفذة لأسباب قانونية.

وتحدد الاتفاقية وزارتي العدل في البلدين كسلطتين مركزيتين مخولتين تنفيذ بنودها، مع إمكانية التواصل المباشر أو عبر القنوات الدبلوماسية. كما تلزم كل طرف باتخاذ إجراءات تمنع دخول الشخص المنقول إلى الدولة التي صدر فيها الحكم، إلا بإذن خطي خاص، وحتى بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، مع الالتزام بقوانين دخول الأجانب المعمول بها.

وتلزم الاتفاقية بإرفاق طلب النقل بمجموعة مستندات، من بينها نسخة مصدقة عن الحكم، وبيان بالفترة المنفذة والمتبقية من العقوبة، وأي عقوبات إضافية، ونصوص القوانين الجزائية ذات الصلة، إلى جانب موافقة المحكوم الخطية. كما تجيز للسلطات المركزية طلب مستندات إضافية عند الحاجة.

وتنص المادة الخاصة بالنفقات على أن تتحمل الدولة المنفذة للعقوبة كلفة نقل الشخص، بما فيها نفقات العبور، فيما يتحمل كل طرف النفقات التي يتكبدها حتى لحظة النقل.

وتحدد الآلية التنفيذية مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا لإعلام الطرف طالب النقل بالموافقة أو الرفض، على أن يتم تحديد مكان وزمان وإجراءات النقل بشكل عاجل بين الطرفين. كما تنص على أن تنفيذ العقوبة يستمر وفقا لقوانين الدولة المنفذة، مع احتساب مدة السجن التي قضاها المحكوم في الدولة مصدرة الحكم وفقا لاحتساب تلك الدولة.

وتؤكد الاتفاقية مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن الجرم نفسه بعد نقله، كما تلزم الدولة المنفذة بإنهاء تنفيذ العقوبة فور تلقيها إشعارا رسميا من الدولة مصدرة الحكم بوقف التنفيذ أو تعديله. وفي حال إدخال أي تعديل على الحكم، تلتزم الدولة المصدرة بإرسال النسخة الجديدة بشكل فوري، ليصار إلى تطبيقها وفقا للأصول.

كما تنص الاتفاقية على تبادل دوري للمعلومات حول تنفيذ العقوبات، وعلى أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة في الطلبات والمراسلات. وتطبق أحكام الاتفاقية بأثر رجعي على العقوبات الصادرة قبل دخولها حيز التنفيذ.

وتنص البنود الختامية على حل أي خلاف عبر التشاور والتفاوض، وعلى إمكانية تعديل الاتفاقية باتفاق الطرفين، وعلى أن تصبح ملزمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع، مع إمكانية إنهائها بعد إشعار خطي مسبق بستة أشهر، دون أن يؤثر ذلك على طلبات النقل المقدمة قبل تاريخ الإنهاء.

المصدر: "الأخبار"

التعليقات

تداول فيديو لمطالبة السعودية طاقم السفارة الإيرانية بالمغادرة.. ما حقيقته؟

الحرس الثوري الإيراني ينفي استهداف صالة الركاب في مطار الكويت ويكشف السبب (صور + فيديو)

"فركة أذن للقبضة الحديدية".. النواب الأمريكي يمرر مشروع قرار للحد من صلاحيات ترامب العسكرية في إيران

هيئة الطيران المدني الكويتية تبث لقطات للهجوم على مبنى الركاب "T1" في مطار الكويت الدولي (فيديو)

"ماذا تفعل، بحق الجحيم؟!"..

الكويت.. الداخلية تنشر مشاهد جديدة للأضرار الجسيمة التي طالت مبنى الركاب (T1) بالمطار الدولي (فيديو)

أمير قطر خلال مكالمة مع ترامب: يجب تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كل الأطراف

فنلندا: كنا مستعدين لإسقاط المسيّرات الأوكرانية المتجهة نحو بطرسبورغ الروسية

صحفية أمريكية: الإعلام الغربي غبي في عجزه عن تخيل الحياة في روسيا دون بطاقات الدفع الأمريكية

تركيا.. النيابة تطالب بسجن عنصر من جهاز الاستخبارات بتهمة تسريب معلومات سرية لنظام الأسد (صورة)

مصادر ميدانية لـ RT: الجيش السوداني أوقع قوات "الدعم السريع" و"جوزيف توكا" في كمين بمنطقة البركة