مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

47 خبر
  • 90 دقيقة
  • تحركات لخفض التصعيد الأمريكي ضد إيران
  • فيديوهات
  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • تحركات لخفض التصعيد الأمريكي ضد إيران

    تحركات لخفض التصعيد الأمريكي ضد إيران

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • تسوية النزاع الأوكراني

    تسوية النزاع الأوكراني

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • بيسكوف: ممثلو الكرملين لا يعتزمون المشاركة في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام"

    بيسكوف: ممثلو الكرملين لا يعتزمون المشاركة في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام"

الرئيس الشرع يصدر مرسوما بخصوص المواطنين السوريين الكرد

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الجمعة، مرسوما يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية.

وجاء في نص المرسوم:

بناء على أحكام الإعلان الدستوري

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

وعلى دور ومسؤولية الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية وإقرار الحقوق الثقافية والمدنية لكافة المواطنين السوريين.

يرسم ما يلي:

المادة (1): يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءا أساسيا وأصيلا من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

المادة (2): تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.

المادة (3): تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.

المادة (4): يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.

المادة (5): يُعد عيد "النوروز" (21 مارس) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيدا وطنيا يعبر عن الربيع والتآخي.

المادة (6): تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبني خطاب وطني جامع، ويُحظر قانونا أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.

المادة (7): تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌ فيما يخصه.

المادة (8): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذا من تاريخ صدوره.

ويأتي ذلك في أعقاب تصاعد العنف الدامي الذي شهدته مدينة حلب الأسبوع الماضي وأسفر عن سقوط عشرات القتلى ونزوح أكثر من 150 ألف شخص، وفي ظل الأوضاع المتوترة في شمال سوريا، مع استمرار تبادل الاتهامات وتصاعد المناوشات، في وقت تحاول فيه الحكومة السورية الجديدة تثبيت سلطتها على كامل التراب السوري.

المصدر: "سانا" + RT

التعليقات

5 دول عربية ضمن قائمة "الأكثر فسادا في العالم" في تقرير منظمة الشفافية السنوي

"ملفات إبستين".. مراسلة مثيرة تكشف تولي ضابط إسرائيلي يدعى "شلومو" قيادة الجيش اللبناني لمدة أسبوع

أقلعت من دولة خليجية.. طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق مضيق هرمز قرب الحدود الإيرانية

لافروف: النسخ المتداولة حاليا للاتفاق حول أوكرانيا "اغتصاب" للنسخة الأمريكية الأصلية

بموافقة إسرائيلية.. عناصر من "ميليشيا أبو شباب" يشاركون في عمليات التفتيش بمعبر رفح (صورة)

تجمع شاحنات "بيك آب" عند الحدود المصرية يثير الرعب في مستوطنة "شلوميت" والجيش الإسرائيلي يتدخل

أبو عبيدة يعلن تضامن "القسام" مع إيران: أي عدوان عليها اعتداء على الأمة الإسلامية

أصوات المحتجين تتعالى خارج أسوار البيت الأبيض واصفة نتنياهو بـ"مجرم الحرب" و"مرتكب إبادة جماعية"