وأعلن مجلس النواب أنه تلقى كتاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (123) من الدستور.
وأوضح أن هذا الاجتماع العاجل يأتي استجابة لكتاب رئاسي تلقاه المجلس، يعترض على مواد معينة في المشروع لضمان "الوضوح والتوازن بين العدالة والحريات"، مما أثار ترحيبا واسعا في البرلمان كـ"تجسيد لدولة القانون".
وأكد البيان أن هذا الاعتراض الرئاسي "ليس مجرد حق دستوري بل تجسيد لنهج سياسي راسخ يقوم على الانحياز لدولة القانون"، ويضيف "بعدا من الدقة" إلى مناقشات المجلس التي امتدت لأكثر من 50 شهرا.
وأوضح بيان مجلس النواب المصري أنه إعمالا للمادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والتي تنص على أن: "في حالة اعتراض رئيس الجمهورية" يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.
ووفقا للمادة 123 من الدستور يعاد النظر في المواد المعترض عليها، مع التركيز على تعزيز ضمانات حرمة المسكن، حقوق المتهم، وبدائل الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى إزالة الغموض الصياغي لتجنب التفسيرات المتعددة.
وأحال المجلس مشروع القانون للجنة العامة لدراسة الاعتراض والبيانات المتعلقة به في الجلسة ذاتها، مع التأكيد على أن هذا الإجراء "يعلي قيمة الحوار بين المؤسسات" ويرسخ الشراكة بين الرئاسة والبرلمان لصيانة حقوق الشعب.
وتأتي هذه الخطوة وسط جدل حقوقي حول المشروع، الذي يعد استبدالا لقانون 1950، مع إضافات حديثة مثل المحاكمات الرقمية وحماية الشهود، لكنها أثارت مخاوف من غموض في مواد التحقيق.
وأوضحت الرئاسة المصرية أن المواد المعترض عليها في مشروع القانون الجديد تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.
كما تشمل الاعتراضات على مشروع القانون إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
ويستكمل مجلس النواب الحالي مدته الدستورية المحددة بخمس سنوات، حيث عقد أولى جلساته في 12 يناير 2021، إذ يتم انعقاد دور سادس تكميلي، على أن تنتهي مدة المجلس الحالي في 12 يناير 2026 بانقضاء القصل التشريعي.
ويوجب الدستور إجراء الانتخابات الجديدة لمجلس النواب خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء المدة الدستورية، أي يجب إجراء الانتخابات خلال الستين يوما من 12 يناير أي بحلول 12 نوفمبر 2025 كحد أقصى.
المصدر: RT