مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

35 خبر
  • خارج الملعب
  • إسرائيل تستأنف الحرب على قطاع غزة
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • إسرائيل تستأنف الحرب على قطاع غزة

    إسرائيل تستأنف الحرب على قطاع غزة

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • مكالمة بوتين-ترامب

    مكالمة بوتين-ترامب

  • سعي أمريكي محموم لصفقة سلام بين روسيا وأوكرانيا

    سعي أمريكي محموم لصفقة سلام بين روسيا وأوكرانيا

الكويت تلغي العذر المخفف في عقوبة أثارت جدلا واسعا في البلاد

أعلنت السلطات الكويتية إلغاء المادة 153 في قانون الجزاء والتي تخفف من عقوبة الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة "حماية الشرف".

الكويت تلغي العذر المخفف في عقوبة أثارت جدلا واسعا في البلاد
قصر العدل في الكويت

وصدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والتي كانت تعطي عذرا مخففا لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا.

وأفادت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بأن الدستور كفل في المادة (29) المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة، وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وأوضحت أن المادة (153) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 تضمنت تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزاً بينهما بسبب الجنس، على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها، ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يساهم في انتشارها.

وأشارت إلى تعارض حكمها (المادة 153) مع التزامات دولة الكويت المقررة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وكان وزير العدل الكويتي ناصر السميط أعلن في فبرابر الماضي أن حكومة البلاد تتجه لإلغاء المادة 153 في قانون الجزاء والتي تخفف من عقوبة الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة "حماية الشرف".

ولسنوات طالبت ناشطات كويتيات بإلغاء هذه المادة باعتبارها تميزية ويزيد تخفيف العقوبة من انتشار الجريمة.

وتنص المادة أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو یواقعها أو قتلهما معا يُعاقب بالحبس مدةً لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المصدر: وكالات

التعليقات

نتنياهو: ما حدث في غزة ليس إلا البداية ونعمل على تغيير شكل الشرق الأوسط.. سنقضي على حماس

بيان للجيش الإسرائيلي و"الشاباك" عن عملياتهما في غزة

المفوضية الأوروبية تبحث "الورقة البيضاء" لمواجهة روسيا وتحذف مقاطع منها تشير إلى واشنطن

اكتشاف مثير.. أصول أوروبية في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

مدفيديف: الطبق الرئيسي على قائمة طعام بوتين وترامب "دجاج على طريقة أهل كييف"

البيت الأبيض: السلام في أوكرانيا يعد روسيا والولايات المتحدة بصفقات اقتصادية ضخمة

أردوغان: النظام الصهيوني أثبت مجددا أنه دولة إرهاب تتغذى على دماء وأرواح الأبرياء

كانت "رائعة" وناقشنا عدة قضايا بمافيها الطريق نحو السلام.. ترامب يدلي بتصريحات حول محادثته مع بوتين