Stories
-
خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
RT STORIES
مصر ترفع درجة الاستعداد القصوى قرب معبر رفح
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
التجمع الوطني لأهالي غزة يستنكر تصريحات ميلادينوف ويتهمه بـ"الانحياز المقنّع"
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
لابيد سيقدم للكنيست الإسرائيلي مشروع قانون "إعلان قطر دولة عدوة"
#اسأل_أكثر #Question_More
خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
-
واشنطن تحشد لضرب إيران
RT STORIES
عراقجي: إيران عند منعطف حاسم مع واشنطن.. مستعدون للاتفاق أو المواجهة
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الرئيس الصربي: الضربة الأمريكية على إيران خلال 48 ساعة
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
وزير الخارجية الإيراني: واثقون بإمكانية التوصل لاتفاق نووي مع واشنطن والحرب ستكون كارثة على الجميع
#اسأل_أكثر #Question_More
واشنطن تحشد لضرب إيران
-
90 دقيقة
RT STORIES
فوضى التصريحات تربك ملف كأس أمم إفريقيا للسيدات.. المغرب أم جنوب إفريقيا؟
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
صلاح وفيرتز يرقصان كرتونيا.. إيكيتيكي يحتفل بالفوز على نيوكاسل بفيديو طريف
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"شروط تعجيزية".. لماذا تبدو صفقة ميسي مع غلطة سراي شبه مستحيلة؟
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
نزيف مالي جديد… غرامات فيفا تطارد الزمالك
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
لحظة رعب في الدوري الإيطالي.. حارس كريمونيزي لا يسمع جيدا وعقوبات محتملة تهدد إنتر
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
هكذا يعتذر اليابانيون… حتى في الملاعب! (فيديو)
#اسأل_أكثر #Question_More
90 دقيقة
-
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
RT STORIES
مقتل شخصين بهجوم مسيرة أوكرانية غربي روسيا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
بوشيلين: القوات الروسية تحرز تقدما جديدا على محور سيفيرسك وتوسع نطاق سيطرتها في شمال دونيتسك
#اسأل_أكثر #Question_More
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
-
فيديوهات
RT STORIES
سوريا.. الآلاف يتظاهرون في القامشلي دعما للقوات الكردية
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
لحظة انهيار أرضي بمحطة وقود في القاهرة يبتلع محلين تجاريين
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
اليمن.. احتجاج أمام مقر الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي في عدن تنديدا بإغلاقها
#اسأل_أكثر #Question_More
فيديوهات
تونس.. الرئيس قيس سعيّد يقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء 31 ديمسبر 2024، تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
ومدد قيس سعيد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر بداية من 1 يناير 2025 إلى 30 من الشهر نفسه
ونشر القرار في العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024.
- ماذا ينص إعلان حالة الطوارئ؟
وينص الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 يناير 1978 على ما يلي:
الفصل الأول: يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.
الفصل 2: تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها 30 يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجري العمل به في داخلها.
الفصل 3: لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.
الفصل 4: يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام في ما يلي: منع تجول الأشخاص والعربات، منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، تنظيم إقامة الأشخاص، الإقامة الجبرية على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطات العمومية، اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.
الفصل 5: يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق، ويتعين على السلطات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.
الفصل 6 : يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الأسلحة والذخائر المرخص بها، وأن تودع لدى السلطات وبالأماكن المعينة لهذا الغرض، وتتخذ كل الإجراءات حتى ترجع لأصحابها في الحالة التي كانت عليها عند الإيداع.
الفصل 7 : يمكن لوزير الداخلية بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، كما يمكن منع الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك.
الفصل 8 : يمكن للسلطات المشار إليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
الفصل 9 : كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة تتراوح بين 60 د و2500 د أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتقوم السلطة الإدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الأمر بغض النظر عن وجود الأحكام الجنائية الواردة به.
الفصل 10 : يقع تتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر وزجرها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 إلى 35 من مجلة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية غير أنه يمكن لوزير العدل أن يأذن كتابيا للوكيل العام للجمهورية بأن يثير الدعوة لدى محكمة أمن الدولة طبقا للقانون عدد 17 لسنة 1968 المؤرخ في 2 يوليو 1968 المتعلق بإحداث المحكمة المذكورة وتبقى هذه الإجراءات قابلة للتطبيق بعد انتهاء حالة الطوارئ.
الفصل 11 : ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ.
المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية
التعليقات