مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

18 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • مونديال 2026
  • اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • مونديال 2026

    مونديال 2026

  • اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

    اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

  • شاهد.. تدمير 5 قوارب أوكرانية مسيرة في البحر الأسود!

    شاهد.. تدمير 5 قوارب أوكرانية مسيرة في البحر الأسود!

ما قواعد اللجوء في مصر بالتشريع الجديد؟

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون اللاجئين في مصر، بانتظار عرضه على المجلس خلال الأيام المقبلة.

ما قواعد اللجوء في مصر بالتشريع الجديد؟


ويتناول مشروع القانون الجديد، آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، وينص على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وهي المعنية بتلقي طلبات اللجوء والفصل فيها.

ويقضي المشروع، بأن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، طلب اللجوء إلى هذه اللجنة المستحدثة، لتفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حال دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وتحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، بالأولوية في الدراسة والفحص.

وتصدر هذه اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويتم إعلام طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

وللجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام.

ويضع مشروع القانون، تعريفًا واضحًا لكلمة "اللاجئ" مفادة بأنه "كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أوبسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون".

المصدر: مصراوي

التعليقات

وثيقة حكومية إسرائيلية تكشف أضرارا واسعة خلفتها صواريخ إيران بمعامل تكرير النفط بخليج حيفا

"الانتقام أمر لا مفر منه".. ترامب في مرمى إيران (صورة)

عمرو موسى يرد على انتقادات بعض دول الخليج له ويمتدح "ذكاء إيران" في مواجهة أمريكا وتابعها "الدلدول"

سوريا.. سائق تاكسي مدافعا عن بشار الأسد: لم يقتل أحدا (فيديو)

الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في خاركوف وزابوروجيه وضرب مصنع محركات صاروخية أوكراني

سفير واشنطن يدفع دولارا واحدا لاسئجار أرض فلسطينية في القدس لمدة 99 عاما (صورة + فيديو)

مستشار رئيس إستونيا يعرض المساعدة على تنسيق هجمات أوكرانية على روسيا عبر بلاده

كاتس يصدر أوامره للجيش ويعلن: إسرائيل قد تجد نفسها في حرب مع إيران خلال يومين

"سنتكوم" تقود حوارا أمنيا إقليميا مع 12 دولة بينها سوريا ولبنان

ما خطة ترامب البديلة لمنع "حق المواطنة بالولادة" بعد خسارته القضية أمام العليا الأمريكية؟