مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

34 خبر
  • خارج الملعب
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • سوريا بعد الأسد

    سوريا بعد الأسد

  • فيديوهات

    فيديوهات

تفاصيل مشروع قانون كويتي لتنظيم الإعلام.. ما هي المحظورات؟

تعتزم الحكومة الكويتية طرح مشروع قانون جديد على مجلس الأمة لتنظيم الإعلام، بعد مراجعته في إدارة الفتوى والتشريع.

تفاصيل مشروع قانون كويتي لتنظيم الإعلام.. ما هي المحظورات؟

وتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من البنود والعقوبات المستحدثة، أبرزها "حظر التعرض لشخص ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد"، بعد أن كان القانون الحالي يقتصر على "شخص أمير البلاد".

ونص مشروع القانون المقترح على أنه "لا يجوز التعرض لشخص سمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد  أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد، ويُعاقب من يخالف ذلك بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". 

ولايزال مشروع القانون قيد الدراسة من قبل 6 جهات حكومية، هي: العدل، الخارجية، التجارة والصناعة، بلدية الكويت، هيئة الاتصالات، جهاز الأمن السيبراني، لإبداء الملاحظات ثم رفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع.

 المسائل المحظورة

• التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.

• التعرض لشخص أمير البلاد أو ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد.

• تحقير أو ازدراء دستور الدولة.

• خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.

• إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.

• التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة، إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.

• كشف ما يدور في أي اجتماع ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.

• المساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو لأي من نواب مجلس الأمة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.

• إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض.

العقوبات

• يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار عن اي مخالفة واردة بالمسائل المحظورة للنشر.

• الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار عن أي مخالفة لأحكام القانون لم يرد بها نص.

• يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار، مع مصادرة المعدات وإغلاق المنشأة لكل من يمارس أو يزاول نشاطا غير مرخص خاصا بإنشاء مطبعة أو استغلالها والنشر أو التوزيع والدعاية والإعلان والترجمة ومركز للدراسات والبحوث والإنتاج الفني وتشغيل أو إدارة دور العرض السينمائي، وتوزيع الأفلام السينمائية، وتقديم الخدمات الفنية للبث، وإصدار الصحف، وإنشاء وتشغيل قناة فضائية أو إعادة بث قناة أو عدة قنوات فضائية.

• يُعاقب كل من يمارس البث أو إعادة البث أو اصدار صحف أو أي من الأعمال دون الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار.

• يعاقب المسؤول عن الشركة المرخص لها بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تتجاوز مئتي ألف دينار في حالة امتنع المرخص له عن تمكين مراقب الحسابات من مباشرة مهام مأموريته، أو إذا تبين من تدقيق المركز المالي لحساباته أن هناك شبهة حول مشروعية المصدر، ووجب على الوزارة إبلاغ النيابة العامة.

• يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة: المساس بالذات الالهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل أو الصحابة أو زوجات النبي أو آل البيت المعاصرين للرسول.

• وتضاعف العقوبة الواردة من هذه المادة في حالة العودة، ويجوز للمحكمة، فضلا عن العقوبات السابقة، أن تأمر بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.

• ذكر القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من المحظورات الخاصة بالتحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.

• اشتملت هذه العقوبة أيضاً على كل من يتعرض لشخص حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد.

 المشمولون بالعقوبات

• كاتب أو مؤلف المطبوع وناشره أو موزعه أو طابعه بحسب الأحوال.

• رئيس تحرير الصحيفة أو نائبه وكاتب المقال أو مؤلفه.

• مدير القناة أو نائبه ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بث تلك المادة ومن أجرى معه الحوار أو صدرت عنه المادة الإعلامية.

• مدير شركة إعادة البث أو المسؤول عنها.

• المدير المسؤول للموقع أو الوسيلة الإعلامية الالكترونية عن نشر المحتوى في المواقع الالكترونية.

• المسؤول عن دور العرض السينمائي والمسؤول أو المسؤولين عن إقامة الحفل الفني العام.

المصدر: صحيفة القبس

التعليقات

فيصل المقداد يصدر بيانا بشأن التطورات الأخيرة في سوريا وسقوط نظام الأسد

القيادة العامة في سوريا تكلف مرهف أبو قصرة بحقيبة وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة

الحوثيون: أفشلنا هجوما أمريكيا بريطانيا على اليمن باستهداف حاملة طائرات أمريكية ومدمرات تابعة لها

"على صوت عبد الباسط الساروت".. السفارة السورية لدى السعودية تحتفل بسقوط نظام بشار الأسد (فيديو)

برلماني إيراني يكشف عن رسائل غير مباشرة من إيران إلى إدارة العمليات العسكرية في سوريا

"انفجار عبوة وإجلاء قتلى وجرحى".."سرايا القدس" تعرض مشاهد استهدافها لجنود وآليات إسرائيلية (فيديو)