وبشأن اعتداء الكلاب على الأفراد، نصت المادة 20 من مشروع قانون حيازة الكلاب على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 12 و13 و14 من هذا القانون.
كما تسلط العقوبة ذاتها على كل من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حيازته، ولو لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر
وجاء في القانون أنه "إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
وينص القانون أيضا على أنه يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 19 و20، ما لم ينتج عن التحريش إصابات أو حالات وفاة.
جدير بالذكر أن القانون مقدم من رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، النائب أحمد السجيني، ووافقت عليه لجنة الزراعة في المجلس نهائيا.
المصدر: "القاهرة 24" المصري