ويقضي المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2022، بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية.
وفيما يأتي نص المرسوم رقم 17:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.
ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معا في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.
ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
المصدر: "سانا"