مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

34 خبر
  • سوريا بعد الأسد
  • خارج الملعب
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • سوريا بعد الأسد

    سوريا بعد الأسد

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • خليجي 26

    خليجي 26

  • فيديوهات

    فيديوهات

احذر تسمية أولادك بهذه الأسماء.. مشروع قانون جديد في مصر يعاقب بالسجن والتغريم

تقدم النائب المصري هشام الجاهل بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.

احذر تسمية أولادك بهذه الأسماء.. مشروع قانون جديد في مصر يعاقب بالسجن والتغريم
احذر تسمية أولادك بهذه الأسماء.. مشروع قانون جديد في مصر يعاقب بالسجن والتغريم / Gettyimages.ru

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية.

ولافت إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

جدير بالذكر أن المادة 21 من القانون نصت على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة.

وفي شهر ديسمبر 2021، نشر موقع "برلماني" المصري تقريرا تحت عنوان "خد بالك قبل ما تسمى المولود"، كشف فيه تفاصيل الأسماء المقترح منعها بمشروع قانون، ورصد العقوبات من الحبس والغرامة وعقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.

وكشف التقرير، أن المقترح يقضى بتغليظ العقوبة عن هذه الجريمة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، كما اقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصري، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

وتطرق مشروع القانون إلى تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية، والتي تلزم أي مواطن فقد بطاقته الشخصية أو عند تعرضها للتلف، بضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وعند إهماله ذلك يعاقب بالحبس أيضا وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

المصدر: "صدى البلد""برلماني"

التعليقات

فيصل المقداد يصدر بيانا بشأن التطورات الأخيرة في سوريا وسقوط نظام الأسد

وسائل إعلام: وفد سعودي يلتقي بقائد الإدارة العامة السورية أحمد الشرع ووزير قطري يزور دمشق غدا

فيتسو: بوتين أكد استعداد روسيا لمواصلة إمداد الغرب بالغاز وزيارتي لموسكو رد على تصريحات زيلينسكي

الحوثيون: أفشلنا هجوما أمريكيا بريطانيا على اليمن باستهداف حاملة طائرات أمريكية ومدمرات تابعة لها

"انفجار عبوة وإجلاء قتلى وجرحى".."سرايا القدس" تعرض مشاهد استهدافها لجنود وآليات إسرائيلية (فيديو)

"بينها إعادة مسروقات من كنيسة والقبض على شبكة تزوير أموال".. عمليات أمنية للداخلية السورية (صور)

الأمن العام بقطاع ركن الدين والمهاجرين في دمشق: ممنوع دهم أو دخول منزل من دون وجود قائد القطاع