مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

35 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • 90 دقيقة
  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

    خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

    خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

  • أوروبا وسرقة الأصول الروسية

    أوروبا وسرقة الأصول الروسية

  • فيديوهات

    فيديوهات

احذر تسمية أولادك بهذه الأسماء.. مشروع قانون جديد في مصر يعاقب بالسجن والتغريم

تقدم النائب المصري هشام الجاهل بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.

احذر تسمية أولادك بهذه الأسماء.. مشروع قانون جديد في مصر يعاقب بالسجن والتغريم
احذر تسمية أولادك بهذه الأسماء.. مشروع قانون جديد في مصر يعاقب بالسجن والتغريم / Gettyimages.ru

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية.

ولافت إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

جدير بالذكر أن المادة 21 من القانون نصت على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة.

وفي شهر ديسمبر 2021، نشر موقع "برلماني" المصري تقريرا تحت عنوان "خد بالك قبل ما تسمى المولود"، كشف فيه تفاصيل الأسماء المقترح منعها بمشروع قانون، ورصد العقوبات من الحبس والغرامة وعقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.

وكشف التقرير، أن المقترح يقضى بتغليظ العقوبة عن هذه الجريمة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، كما اقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصري، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

وتطرق مشروع القانون إلى تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية، والتي تلزم أي مواطن فقد بطاقته الشخصية أو عند تعرضها للتلف، بضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وعند إهماله ذلك يعاقب بالحبس أيضا وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

المصدر: "صدى البلد""برلماني"

التعليقات

مصادر: القيادة السياسية في إسرائيل تبلغ الجيش بنية إنشاء قوة تدخل مع اليونان وقبرص ضد تركيا

نائبة أمريكية تتهم زملاءها بالانتفاع من استمرار النزاع في أوكرانيا

إسرائيل سعت لعرقلة رفع العقوبات عن سوريا لاستخدامها كورقة ضغط

بيان أردني حول مشاركة طائرات أردنية في استهداف مواقع "داعش" في سوريا

أوربان: اقتراح إرسال قوات ومصادرة الأصول الروسية يضعان أوروبا على حافة الحرب

"لن يحدث شيء دون حماس": خطة غزة "الأوضح" تشمل قطارات ومدارس ومستشفيات وساحلا فاخرا و"55 مليار دولار"

زيلينسكي يلمح إلى إمكانية سحب قواته من الجزء الخاضع لسيطرة كييف في دونيتسك

بعد اتفاق الغاز.. نتنياهو يخطط لخطوة "دراماتيكية" أخرى مع مصر

بوتين: أوروبا تحاربنا بأيدي أوكرانيا ومستعدون لحرب واسعة النطاق إن عزلوا كالينينغراد

الربيع العربي قضى على القومية العربية والعلمانية فما هي البدائل؟

المندوب الأمريكي لدى "الناتو": على أوكرانيا الاستعداد لاستمرار الحرب خلال 2026

"حلب ست الكل" تتربع على عرش المحافظات السورية بتبرعات تجاوزت 426 مليون دولار