مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

58 خبر
  • "الجنائية" تصدر مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
  • خارج الملعب
  • فيديوهات
  • "الجنائية" تصدر مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

    "الجنائية" تصدر مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • بيان هام لبوتين بشأن التطورات في أوكرانيا

    بيان هام لبوتين بشأن التطورات في أوكرانيا

  • الحرب الإسرائيلية على لبنان

    الحرب الإسرائيلية على لبنان

احذر تسمية أولادك بهذه الأسماء.. مشروع قانون جديد في مصر يعاقب بالسجن والتغريم

تقدم النائب المصري هشام الجاهل بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.

احذر تسمية أولادك بهذه الأسماء.. مشروع قانون جديد في مصر يعاقب بالسجن والتغريم
احذر تسمية أولادك بهذه الأسماء.. مشروع قانون جديد في مصر يعاقب بالسجن والتغريم / Gettyimages.ru

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية.

ولافت إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

جدير بالذكر أن المادة 21 من القانون نصت على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة.

وفي شهر ديسمبر 2021، نشر موقع "برلماني" المصري تقريرا تحت عنوان "خد بالك قبل ما تسمى المولود"، كشف فيه تفاصيل الأسماء المقترح منعها بمشروع قانون، ورصد العقوبات من الحبس والغرامة وعقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.

وكشف التقرير، أن المقترح يقضى بتغليظ العقوبة عن هذه الجريمة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، كما اقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصري، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

وتطرق مشروع القانون إلى تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية، والتي تلزم أي مواطن فقد بطاقته الشخصية أو عند تعرضها للتلف، بضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وعند إهماله ذلك يعاقب بالحبس أيضا وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

المصدر: "صدى البلد""برلماني"

التعليقات

الكرملين يعلق على تصريح البنتاغون حول تبادل الضربات النووية

ميركل تكشف في مذكراتها أهم خصلة عرفتها في بوتين

الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو

"يوم أسود" و"عار تاريخي".. قادة إسرائيليون يعلقون على مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت الدوليتين

مكتب نتنياهو يعلق على مذكرتي اعتقاله وغالانت

زيلينسكي يشتكي من رد فعل "شركاء أوكرانيا الأعزاء" على ضربة "أوريشنيك"

هولندا: سنعتقل نتنياهو وغالانت

صحيفة عبرية تحصي عدد العسكريين السوريين القتلى في الغارات الإسرائيلية على تدمر السورية

"ذا ناشيونال إنترست": مناورة "أتاكمس" لبايدن يمكن أن تنفجر في وجه أمريكا

نيبينزيا: روسيا تشعر بالصدمة من الفيتو الأمريكي على قرار وقف إطلاق النار في غزة

بيانان لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي" بعد الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق نار فوري بغزة

مايك والتز: الجنائية الدولية ليس لها مصداقية ومعادية للسامية

"الشيوخ الأمريكي" يبقي باب تسليح إسرائيل مفتوحا على مصراعيه