مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

37 خبر
  • إسرائيل تغزو لبنان
  • فريق ترامب
  • خارج الملعب
  • إسرائيل تغزو لبنان

    إسرائيل تغزو لبنان

  • فريق ترامب

    فريق ترامب

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

مصر.. مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة ختان الإناث

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم، بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد.

مصر.. مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة ختان الإناث
أرشيف، مصر / Reuters

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون في مجموعه في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 28 مارس الماضي وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

والمادة الأولى من مشروع القانون: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:

المادة (242 مكررا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

والمادة (242 مكررا أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون.

ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

والمادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: اليوم السابع

التعليقات

"لا يوجد شيء اسمه فلسطين".. تصريحات لسفير أمريكا المنتظر عن ضم الضفة الغربية (فيديو)

سفير إيران يتحدث عن اللحظات التي سبقت انفجار البيجر بيده ويكشف عن وضعه الصحي

بوريل يدعو لرفض أي اتفاق محتمل بين موسكو وواشنطن حول إنهاء الصراع في أوكرانيا

"سنتكوم" تعلن توجيه ضربات جوية لجماعات "مرتبطة بإيران" في سوريا

"لا تنسونا وافعلوا ما تستطيعون كي نعود!".. الأسير توربانوف يطالب الإسرائيلين بالتظاهر (فيديو)

جونسون يكشف شرط إرسال بريطانيا قواتها إلى أوكرانيا