وذكرت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى: "جاءت مذكرة القبض بحق رعد محسن غازي شبيب الحارس، بناء على شكوى مقدمة ضده في اللجنة التحقيقية الدائمية والمشكلة بالأمر الديواني 29".
وينص القرار 160، الصادر، في 5/2/1983 على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار، كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة.
كما تنص على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.
ويجدر الذكر أن هذا القرار صدر عام 1983 عندما كان الدينار العراقي يساوي حوالي ثلاثة دولارات ونصف الدولار، أما حاليا فالدولار الواحد يساوي 1250 دينارا.
و كان مكتب رئيس الحكومة العراقية الحالي، أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة.
المصدر: rudaw