وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "اتخذنا إجراءاتنا القانونية بحق جميع المتهمين (من منسوبينا) بعملية سقوط الموصل، وأحلناهم إلى محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، بمن فيهم المتهم الفريق مهدي الغراوي، وتم الحكم عليهم وفق المادة أعلاه".
وأضافت: "تم الطعن بقرار الحكم تمييزا من قبل الادعاء العام في وزارة الداخلية وأرسلت القضية إلى محكمة التمييز لغرض إجراء التدقيق التمييزي، وأصدرت محكمة التمييز قرارها المتضمن بعدم اختصاص محاكم قوى الأمن الداخلي بنظر هذه القضية استنادا لأحكام المادة 25 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي، والتي تنص على (إذا كان هناك أطراف مدنية بالقضية أو ترتب حق شخصي للغير سيكون اختصاص النظر فيها من قبل محاكم الجزاء المدنية، وليس محاكم قوى الأمن الداخلي)".
وتابعت: "بناء على ما ورد أعلاه تم إعادة القضية إلى محكمة الموضوع، أي محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية، لغرض إعادتها إلى هيئة المجلس التحقيقي بغية إحالتها إلى محاكم الجزاء المدنية".
وأشارت وزارة الداخلية العراقية، إلى أن "المتهم قدم طلب إخلاء سبيله بكفالة حسب المادة 9 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي، وكذلك المادة 15 التي أجازت إخلاء سبيل المتهم بكفالة وعلى ضوء ذلك تم إخلاء سبيل الموما إليه (بكفالة عقارية)".
وختمت الوزارة: "من خلال المعطيات آنفة الذكر، يصبح واضحا أن القضية لم تنته، وإنما ستنظر من قبل محكمة الجزاء المدنية المختصة وستتابع وزارة الداخلية القضية مع مجلس القضاء الأعلى".
وأصدرت محكمة الشرطة في بغداد، حكما بالسجن بحق 4 ضباط ممن تورطوا بسقوط محافظة نينوى عام 2014، بينهم الفريق الركن مهدي الغراوي.
المصدر: RT