مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

78 خبر
  • 90 دقيقة
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • مفاوضات جنيف لحل الأزمة الأوكرانية
  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • مفاوضات جنيف لحل الأزمة الأوكرانية

    مفاوضات جنيف لحل الأزمة الأوكرانية

  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

    خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

  • المواجهة الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران

    المواجهة الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • مصر تقدم مليون وجبة يوميا لفلسطينيي غزة

    مصر تقدم مليون وجبة يوميا لفلسطينيي غزة

  • جولة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف

    جولة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف

الشغور "النهائي" يحرم الشاهد من الرئاسة المؤقتة للبلاد

أسال خبر رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الكثير من الحبر ووابلا من التدوينات والتغريدات بخصوص شغور منصب الرئيس، ومن سيتسلم دفة القيادة في غياب محكمة دستورية.

الشغور "النهائي" يحرم الشاهد من الرئاسة المؤقتة للبلاد
يوسف الشاهد / Reuters

واختلف المحللون والمراقبون بعيد إعلان وفاة الرئيس السبسي، حول الأحقية الدستورية لرئيس الوزراء، يوسف الشاهد، ورئيس مجلس النواب، محمد الناصر، لتولي مهام الرئاسة المؤقتة للبلاد. 

لكن هذا الجدل لم يتجاوز سويعات قليلة، حيث انتهى بأداء رئيس مجلس نواب الشعب اليمين الدستورية بصفة القائم بأعمال الرئيس، ليقطع الشك باليقين، خاصة وأنه ذكر في الكلمة التي سبقت أداءه اليمين أن "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" التي تحل محل المحكمة الدستورية (معطلة بسبب التجاذبات السياسية بين الأحزاب داخل البرلمان)، هي التي أقرت بالشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

وتركز الجدل حول خليفة السبسي المؤقت وحول ماهية الشغور الحاصل في منصب رئيس الجمهورية، وهو أمر حسمته "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" بإعلان الشغور "النهائي" لا الشغور "الوقتي"، وهو أمر أدى إلى تنصيب رئيس مجلس النواب رئيسا وليس رئيس الوزراء، ما أغلق باب التكهنات نهائيا بشأن أزمة دستورية في البلاد، ليتسلم الناصر زمام الأمور ويتقلد منصبه بسلاسة وديمقراطية.

وبالعودة إلى الدستور، فإن "الفصل 84" من الباب الرابع بالدستور التونسي والخاص برئيس الدولة، فإنه "عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.

وإذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".

وبحسب "الفصل 85" من الباب ذاته، فإنه "في حال الشغور النهائي، يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حال حل المجلس".

ووفق "الفصل 86"، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية، ينتخب رئيس الجمهورية لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

المصدر: RT

التعليقات

CNN: الحرس الثوري سيملأ الفراغ ومن الصعب التنبؤ بما سيحدث في سيناريو انهيار النظام الإيراني

باتروشيف: إذا لم نرد بقوة على هجمات الغرب ضد السفن التجارية الروسية فسوف يزدادون جرأة

ريابكوف: محاولات "حصر" الأسطول الروسي قد تنتهي بشكل سيئ

"سي بي إس": ترامب أكد لنتنياهو أنه يدعم ضربات إسرائيلية على منشآت وبرنامج صواريخ إيران الباليستية

" الحوار مع الكلب" و"صاحب أطول تصفيق حار" في صدارة جوائر "بوليتيكو" الساخرة من أبطال مؤتمر ميونيخ

ترامب: سأشارك في المفاوضات مع إيران في جنيف

مستشار ملك البحرين يعلق على أنباء حول وساطة بلاده مع دولة عربية لحلحة "الأزمة الخليجية الحالية"

أخطر تهديد.. خامنئي يتوعد بإغراق حاملات طائرات واشنطن