وفي التفاصيل، صدر عن الرئيس بشار الأسد القانون رقم 18 للعام 2024، القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021.
ويحمل التعديل الوارد في القانون الجديد:
- إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها.
- إعفاؤها من الرسوم المترتبة على أية عقود أو عمليات تجريها مع العملاء.
- يمنح التعديل الجديد عملاء المصارف المشمولين بأحكام القانون رقم 8 إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع لدى هذه المصارف، وعن الرسوم المترتبة على كافة العقود والعمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر.
وحسب الوكالة السورية للأنباء "سانا"، يهدف هذا التعديل إلى تحقيق المزيد من دعم عمل مصارف التمويل الأصغر في تقديم قروض بتكلفة مصرفية منخفضة لدعم مشاريع صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وخلق فرص عمل إضافية.
وكان الرئيس الأسد قد أصدر في العام 2021 القانون رقم 8 الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.
المصدر: "سانا"