مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

61 خبر
  • نبض الملاعب
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • فيديوهات
  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • عيد الأضحى المبارك

    عيد الأضحى المبارك

  • عيد الأضحى يجمع العرب في ساحات الصلاة.. وفلسطين حاضرة بين الركام والقيود (فيديو)

    عيد الأضحى يجمع العرب في ساحات الصلاة.. وفلسطين حاضرة بين الركام والقيود (فيديو)

الأسد يلغي المرسوم رقم 10 ويصدر قانونا حول تأسيس شركات في القطاع الزراعي

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء، قانونا يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

الأسد يلغي المرسوم رقم 10 ويصدر قانونا حول تأسيس شركات في القطاع الزراعي
صورة من الأرشيف - الرئيس السوري بشار الأسد / Globallookpress

وحمل القانون الجديد رقم (40) لعام 2023، وهو ويلغي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986.

ويهدف القانون الجديد مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (40)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-6-1445 هـ الموافق 19-12-2023م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

يجوز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية الموضوعة من قبل الدولة.

المادة 2-

‌أ- تسهم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالشركات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن (25%) خمس وعشرين بالمئة من رأسمالها.

‌ب- يجب ألا يقل رأسمال الشركة عن 50000000000 ل.س خمسين مليار ليرة سورية.

‌ج- تطرح الأسهم التي تفيض عن مساهمة القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة على الاكتتاب العام، ويجوز لجهات القطاع العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها.

المادة 3 –

مع مراعاة حدود الملكية الزراعية المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي وقانون الملكية الزراعية، يحدد الحد الأقصى لملكية كل مساهم مع زوجه أو أزواجه وأولاده القصر “5%” خمسة بالمئة من أسهم رأسمال الشركة.

المادة 4 –

تعد الشركات المشار إليها في هذا القانون من أشخاص القانون الخاص، ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام، مهما كانت نسبة مساهمة الدولة بها.

المادة 5 –

‌أ- للشركة، استثناء من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد، ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من بلد المنشأ، أن تستورد وبصورة مباشرة، مستفيدة من أحكام المادة “7” من هذا القانون، ما يلي:

1- جميع احتياجات مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات وسيارات العمل غير السياحية والتجهيزات وغيرها من المواد اللازمة لإقامة مشاريعها.

2- جميع المواد اللازمة لتشغيل منشآتها.

‌ب- تعفى المستوردات المشار إليها في البند “1” من الفقرة (أ) من هذه المادة من كافة الضرائب والرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية والجمركية وغيرها، شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها، وفي حال تخلي الشركة عن هذه المستوردات بعد استعمالها يكون ذلك للجهات العامة فقط وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، بعد أخذ موافقة المديرية العامة للجمارك، واستيفاء كافة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.

المادة 6 –

تعفى أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وكافة أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة، وتستفيد من هذا الإعفاء كل منشأة جديدة تحدثها الشركة للسنوات السبع الأولى من أول ميزانية رابحة لهذه المنشأة المستحدثة.

المادة 7 –

يحق للشركة فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري، يقيّد في الجانب الدائن منه 70% سبعون بالمئة من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات الشركة وخدماتها، ويقيّد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة المستعملة من تغطية احتياجات الشركة بالعملة الأجنبية.

المادة 8 –

يدير الشركة مجلس إدارة من المساهمين وفق أحكام نظامها الأساسي، ويعين رئيس مجلس الوزراء ممثلين عن القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم.

المادة 9 –

يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز للمدير العام الجمع بين عمله وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.

المادة 10 –

‌أ- يضع مجلس الإدارة النظام الأساسي للشركة بناءً على اقتراح جهة القطاع العام المختصة المساهمة، والنظام المالي لها بناءً على اقتراح وزارة المالية.

‌ب- استثناءً من أحكام القانون رقم “56” لعام 2004 وتعديلاته، وقانون العمل رقم “17” لعام 2010 وتعديلاته، يضع مجلس الإدارة نظام العاملين وسائر الأنظمة المتعلقة بعمل الشركة.

‌ج- تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 11 –

في حال تملك الشركة، أو استثمارها أرضاً زراعية، تراعى الحقوق المكتسبة بموجب القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون للمزارعين والعمال الزراعيين الذين كانوا يستثمرونها.

المادة 12 –

‌أ- على الشركات المؤسسة سابقاً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986 أن توفق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

‌ب- تعد الشركة منحلة حكماً في حال عدم توفيق أوضاعها، وتصفى وفق الأصول المقررة في قانون الشركات.

‌ج- تعود حصة مساهمة الدولة العينية إليها بما عليها في حال انحلال الشركة وتصفيتها.

المادة 13 –

فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تخضع الشركات التي تؤسس أو توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه إلى أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011.

المادة 14 –

يلغى المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986.

المصدر: سانا

التعليقات

حقائب "باليستية" تحيط بأحمد الشرع خلال صلاة العيد في حلب (فيديو)

الأمن الفيدرالي الروسي: اغتيال القيادة الإيرانية جرى باستخدام برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة

السفير البريطاني: "نحن من سلم الحكم للشيعة في العراق".. والصدر يرد (فيديو)

معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان و"حزب الله" ينفذ 32 عملية عسكرية نوعية في يوم واحد فقط

لبنان لحظة بلحظة.. عمق جديد للحرب الإسرائيلية على لبنان باتجاه الليطاني

إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم

الحرس الثوري: واشنطن تتوسل الاتفاق وفشلت في حماية حلفائها وبث الفتنة

غزة تشيع القيادي في "القسام" محمد عودة .. من هو وما دوره خلال "طوفان الأقصى"؟! (فيديو)

أردوغان: على يقين بأن نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم

خامنئي يوجه رسالة إلى الحكومات الإسلامية