مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

44 خبر
  • 90 دقيقة
  • تسوية النزاع الأوكراني
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • تسوية النزاع الأوكراني

    تسوية النزاع الأوكراني

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • المواجهة الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران

    المواجهة الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • دراما رمضان

    دراما رمضان

الأسد يلغي المرسوم رقم 10 ويصدر قانونا حول تأسيس شركات في القطاع الزراعي

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء، قانونا يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

الأسد يلغي المرسوم رقم 10 ويصدر قانونا حول تأسيس شركات في القطاع الزراعي
صورة من الأرشيف - الرئيس السوري بشار الأسد / Globallookpress

وحمل القانون الجديد رقم (40) لعام 2023، وهو ويلغي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986.

ويهدف القانون الجديد مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (40)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-6-1445 هـ الموافق 19-12-2023م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

يجوز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية الموضوعة من قبل الدولة.

المادة 2-

‌أ- تسهم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالشركات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن (25%) خمس وعشرين بالمئة من رأسمالها.

‌ب- يجب ألا يقل رأسمال الشركة عن 50000000000 ل.س خمسين مليار ليرة سورية.

‌ج- تطرح الأسهم التي تفيض عن مساهمة القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة على الاكتتاب العام، ويجوز لجهات القطاع العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها.

المادة 3 –

مع مراعاة حدود الملكية الزراعية المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي وقانون الملكية الزراعية، يحدد الحد الأقصى لملكية كل مساهم مع زوجه أو أزواجه وأولاده القصر “5%” خمسة بالمئة من أسهم رأسمال الشركة.

المادة 4 –

تعد الشركات المشار إليها في هذا القانون من أشخاص القانون الخاص، ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام، مهما كانت نسبة مساهمة الدولة بها.

المادة 5 –

‌أ- للشركة، استثناء من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد، ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من بلد المنشأ، أن تستورد وبصورة مباشرة، مستفيدة من أحكام المادة “7” من هذا القانون، ما يلي:

1- جميع احتياجات مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات وسيارات العمل غير السياحية والتجهيزات وغيرها من المواد اللازمة لإقامة مشاريعها.

2- جميع المواد اللازمة لتشغيل منشآتها.

‌ب- تعفى المستوردات المشار إليها في البند “1” من الفقرة (أ) من هذه المادة من كافة الضرائب والرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية والجمركية وغيرها، شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها، وفي حال تخلي الشركة عن هذه المستوردات بعد استعمالها يكون ذلك للجهات العامة فقط وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، بعد أخذ موافقة المديرية العامة للجمارك، واستيفاء كافة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.

المادة 6 –

تعفى أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وكافة أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة، وتستفيد من هذا الإعفاء كل منشأة جديدة تحدثها الشركة للسنوات السبع الأولى من أول ميزانية رابحة لهذه المنشأة المستحدثة.

المادة 7 –

يحق للشركة فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري، يقيّد في الجانب الدائن منه 70% سبعون بالمئة من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات الشركة وخدماتها، ويقيّد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة المستعملة من تغطية احتياجات الشركة بالعملة الأجنبية.

المادة 8 –

يدير الشركة مجلس إدارة من المساهمين وفق أحكام نظامها الأساسي، ويعين رئيس مجلس الوزراء ممثلين عن القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم.

المادة 9 –

يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز للمدير العام الجمع بين عمله وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.

المادة 10 –

‌أ- يضع مجلس الإدارة النظام الأساسي للشركة بناءً على اقتراح جهة القطاع العام المختصة المساهمة، والنظام المالي لها بناءً على اقتراح وزارة المالية.

‌ب- استثناءً من أحكام القانون رقم “56” لعام 2004 وتعديلاته، وقانون العمل رقم “17” لعام 2010 وتعديلاته، يضع مجلس الإدارة نظام العاملين وسائر الأنظمة المتعلقة بعمل الشركة.

‌ج- تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 11 –

في حال تملك الشركة، أو استثمارها أرضاً زراعية، تراعى الحقوق المكتسبة بموجب القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون للمزارعين والعمال الزراعيين الذين كانوا يستثمرونها.

المادة 12 –

‌أ- على الشركات المؤسسة سابقاً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986 أن توفق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

‌ب- تعد الشركة منحلة حكماً في حال عدم توفيق أوضاعها، وتصفى وفق الأصول المقررة في قانون الشركات.

‌ج- تعود حصة مساهمة الدولة العينية إليها بما عليها في حال انحلال الشركة وتصفيتها.

المادة 13 –

فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تخضع الشركات التي تؤسس أو توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه إلى أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011.

المادة 14 –

يلغى المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986.

المصدر: سانا

التعليقات

ترامب يشن هجوما على النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب وروبرت دي نيرو (فيديو)

تقنياتها متقدمة جدا.. الطائرة "الرابحة" للجيش الأمريكي تجوب الشرق الأوسط (صور)

مسؤول في حزب الله: مهاجمة خامنئي خط أحمر وسنتدخل إذا كان هدف واشنطن إسقاط النظام في إيران

المعضلة الكبرى.. هل تملك الولايات المتحدة وإسرائيل ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية لخوض حرب مع إيران؟

غير مألوف خارج الحدود.. الولايات المتحدة تنقل سربا كاملا من الطائرات لقاعدة جوية جنوب إسرائيل

البنتاغون يحذر ترامب من مخاطر حملة عسكرية مطولة ضد إيران

تقرير عبري: المفاوضات مع إيران لن تفضي إلى اختراق والهجوم الأمريكي أمر لا مفر منه

موسكو: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا غير موضوعي ومتحيز

عراقجي يكشف حقيقة تطوير إيران صواريخ يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة

"سي بي إس نيوز": ترامب يشعر بإحباط متزايد من محدودية الخيارات العسكرية ضد إيران

الديمقراطيون يرفضون الوقوف تكريما لذكرى لاجئة أوكرانية خلال خطاب ترامب