مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

82 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • هدنة وحصار المضيق
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • عيد الأضحى المبارك

    عيد الأضحى المبارك

  • الخارجية الروسية: نظام كييف متورط بتهريب أطفال أوكرانيين إلى الغرب للتبني من قبل أسر "مجتمع الميم"

    الخارجية الروسية: نظام كييف متورط بتهريب أطفال أوكرانيين إلى الغرب للتبني من قبل أسر "مجتمع الميم"

  • عيد الأضحى يجمع العرب في ساحات الصلاة.. وفلسطين حاضرة بين الركام والقيود (فيديو)

    عيد الأضحى يجمع العرب في ساحات الصلاة.. وفلسطين حاضرة بين الركام والقيود (فيديو)

الأسد يصدر قانونا بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يقضي بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية

الأسد يصدر قانونا بإعفاء المواد المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم

وذكرت وكالة "سانا" أن القانون رقم 30 لعام 2021 يأتي "دعما للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي"، وأوضحت أن القانون يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 في المئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية.

كما يتصمن إعفاءها من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

وفيما يأتي نص القانون:

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1443 هجري الموافق 21-10-2021 ميلادي

يصدر ما يلي :

المادة 1- تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.

المادة 2- تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 3- تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .

المادة 4- تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره .

دمشق في 5-4-1443 هجري الموافق 10- 11-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

المصدر: "سانا"

التعليقات

حقائب "باليستية" تحيط بأحمد الشرع خلال صلاة العيد في حلب (فيديو)

الأمن الفيدرالي الروسي: اغتيال القيادة الإيرانية جرى باستخدام برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة

السفير البريطاني: "نحن من سلم الحكم للشيعة في العراق".. والصدر يرد (فيديو)

لبنان لحظة بلحظة.. عمق جديد للحرب الإسرائيلية على لبنان باتجاه الليطاني

الجيش الإسرائيلي يستهدف اجتماعا ضم قادة كبارا في كتائب القسام شمال قطاع غزة

الحرس الثوري: واشنطن تتوسل الاتفاق وفشلت في حماية حلفائها وبث الفتنة

إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم

معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان و"حزب الله" ينفذ 32 عملية عسكرية نوعية في يوم واحد فقط

غزة تشيع القيادي في "القسام" محمد عودة .. من هو وما دوره خلال "طوفان الأقصى"؟! (فيديو)

أردوغان: على يقين بأن نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم

غراهام: انضمام السعودية لاتفاقيات إبراهيم سيكون "أكبر تغيير في الشرق الأوسط منذ آلاف السنين"

"فارس": دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس الإيرانية وتفعيل الدفاعات الجوية

هل يتحرر ترامب من "الأوهام الإبراهيمية"؟